قبره [ 86 ] ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا [ 87 ] .
الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده [ 88 ] .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه [ 89 ] . لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا تناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته [ 90 ] .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على
شرح
[ 86 ] لما تقدم [ المسألة 7 ] من فصل شرائط صلاة الميت .
[ 87 ] لعدم كونه حينئذ من الدفن الشرعي حتّى يحرم النبش .
[ 88 ] لأهمية ذلك من حرمة نبشه ، مع أنّ المتيقن مما دل على الحرمة غير ذلك ، مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : إنّ الحرمة إنّما تكون فيما إذا لم يكن غرض شرعي في النبش مطلقا ، وإلَّا فلا حرمة ، وإن لم يكن ذلك الغرض أهمّ من حرمة النبش فلا يحتاج إلى ملاحظة الأهمية ويأتي التصريح من الماتن ( قدّس سرّه ) ونتعرض هناك لدفع الإشكال عنه .
[ 89 ] تقدم في [ المسألة 13 ] من فصل الدفن وجوب ذلك ، وإطلاق دليله يشمل مورد النبش أيضا ، ولا إطلاق لدليل حرمة النبش من تمام الجهات حتّى يتعارض الإطلاقان ، لأنّ عمدة دليلها الإجماع والمتيقن منه غير ذلك ، ومع فرض التعارض فالمرجع أصالة الإباحة ، ولكن الأحوط هو الدفن بنحو لا يظهر الجسد مهما أمكن ذلك .
[ 90 ] لأهمية مراعاة احترامه عن نبش قبره قطعا ، بل قد تقدم عدم لزوم مراعاة الأهمية وترتفع الحرمة بمجرد الغرض الصحيح الشرعي .