( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها [ 67 ] .
( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [ 68 ] .
شرح
الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الفاطميات الجيوب ولطمن الخدود على الحسين بن عليّ عليهما السّلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الكفارات حديث : 1 ..
فلا عامل بإطلاق صدره مضافا إلى قصور سنده ولا جابر بالنسبة إليه ، وإن عمل المشهور بما فيه من الكفارات .
[ 67 ] على المشهور ، ولما تقدم في خبر ابن سدير . والجز هو القطع مع بقاء أصله ، والنتف نزعه من أصله .
[ 68 ] على المشهور ، ولما مر في خبر ابن سدير ، ويأتي التفصيل في كتاب الكفارات إن شاء اللَّه تعالى .
فروع - ( الأول ) : المنساق من خبر ابن سدير في تعلق الكفارة إنّما هو جز تمام شعر الرأس عرفا بحيث يصدق عند العرف أنّها جزت شعر رأسها لا الصدق الدقي الحقيقي حتّى يكون نادرا ، لأنّه غير واقع عادة ، وهو مقتضى الأصل أيضا ، لأنّها من صغريات الأقل والأكثر في المحرمات التي يكون الأكثر محرّما قطعا والأقل مشكوك الحرمة ، وكذا الكلام في النتف ، ولكن الأحوط الكفارة بجزّ البعض أو نتفه أيضا ، جمودا على الإطلاق وخروجا عن خلاف من أوجبها فيه أيضا .
( الثاني ) : لو كانت المصيبة شديدة بحيث خرجت المرأة عن الاختيار ، فجزت أو نتفت فلا كفارة عليها ، لظهور تعلقها بالعمل المختار .