الأولى أن لا يشترط أولا [ 62 ] .
( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر [ 63 ] ، بل
شرح
وسئل عليه السّلام عن أجر النائحة ، فقال : « لا بأس به قد نيح على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ..
وقوله عليه السّلام : « لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يكتسب به حديث : 9 ..
وسيأتي التفصيل في المكاسب المحرمة إن شاء اللَّه تعالى ، هذا إذا لم يكن النوح بالباطل . وإلَّا فهو حرام ويحرم أخذ الأجرة عليه أيضا لأنّ « اللَّه إذا حرّم شيئا حرم ثمنه » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به حديث : 8 مع تغيير يسير ..
[ 62 ] لقول الصادق عليه السّلام في موثق حنان بن سدير في الجارية النائحة : « لا تشارط وتقبل ما أعطيت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 ..
المحمول على مجرد أولوية ترك الشرط ، وقد ورد مثل ذلك في كسب الحجام والماشطة أيضا ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب ما يكتسب به ..
[ 63 ) : نصّا ، وإجماعا . قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « ليس منّا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب » ( 6 )( 6 ) مستدرك الوسائل باب : 71 من أبواب الدفن حديث : 12 ..
ولعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « الخامشة وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور » ( 7 )( 7 ) مستدرك الوسائل باب : 71 من أبواب الدفن حديث : 13 ..
وفي خبر أبي جميلة الآنف الذكر : « أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ، ولطم الوجه والصدر - الحديث - » .