تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الأجر [ 56 ] ، ولا يبعد كراهته [ 57 ] . ( مسألة 2 ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر [ 58 ] ما لم
شرح
والتسليم لأمره ، بل عدّ ذلك من شعب الإيمان . [ 56 ] لأنّه يمكن أن يستفاد مما دل على أنّ ضرب المصاب يده على الفخذ موجب لحبط الأجر بأن يكون ذلك من باب المثال لكلّ ما يمكن أن يظهر به الجزع المنافي لقضاء اللَّه . [ 57 ] بل هي المسلمة إن قلنا بأنّ ترك المندوب مكروه خصوصا في مثل المقام . [ 58 ] للأصل والإجماع ، والنصوص المستفيضة ، وقد أوصى أبو جعفر عليه السّلام : « أن يندب في المواسم عشر سنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 69 من أبواب الدفن حديث : 2 .. وندبة الصديقة الطاهرة عليها السّلام لأبيها معروفة بين الفريقين ، وأنّ فاطمة عليها السّلام : « قد ناحت على أبيها ، وأنّه أمر بالنوح على حمزة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 70 من أبواب الدفن حديث : 4 .. وكذا ندبة أم سلمة ابن عمها بين يدي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ففي خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم ؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيّأت وكانت من حسنها كأنّها جان ، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلَّل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها ، فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجد * يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا في السنين * وجعفرا غدقا وميرة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243 | السيد عبد الأعلى السبزواري