تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أيضا [ 10 ] . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره [ 11 ] ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها [ 12 ] ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا [ 13 ] ، إلَّا الزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه [ 14 ] .
شرح
[ 10 ] جمودا على إظهار التساوي في أول عدل الآخرة . [ 11 ] لقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الدفن حديث : 1 .. وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « يا أيّها الناس إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكنّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الدفن حديث : 4 .. [ 12 ] لشمول العلة المذكورة في الخبر له أيضا ، بل مقتضاه شمولها لكلّ حبيب مؤمن بالنسبة إلى حبيبه المؤمن ، بل قد يكون حراما لأجل عوارض خارجية . [ 13 ] تمسكا بإطلاق التعليل في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره » . [ 14 ] أما استثناء الزوج فلقوله عليه السّلام : « الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الدفن حديث : 2 .. وأما بالنسبة إلى المحرم فلإطلاق قوله عليه السّلام في خبر السكوني : « مضت السنّة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلَّا من كان يراها في حياتها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الدفن حديث : 1 ..