تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بينهما وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد [ 4 ] ، والأحوط تركه أيضا [ 5 ] . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر [ 6 ] ، إلَّا إذا كانت الأرض ندية [ 7 ] . أما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به [ 8 ] . كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به [ 9 ] ، وإن قيل بكراهته
شرح
[ 4 ] لقول أبي محمد عليه السّلام في مكاتبة الصفار : « لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الدفن حديث : 1 .. وقريب منه غيره . المحمول على الكراهة إجماعا . [ 5 ] جمودا على ظاهر النص . ثمَّ إنّ الدفن في السراديب المعمولة ليس دفن ميتين في قبر واحد عرفا ، فلا يشمله دليل الكراهة . [ 6 ] إجماعا ، ولأنّ القبر من مظاهر عدل الآخرة ، ولأن يظهر على العبد عند وروده على ربّه آثار المذلة والمسكنة . [ 7 ] لمكاتبة ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : « إنّه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الدفن حديث : 1 .، مع أنّ المتيقن من دليل الكراهة غير هذه الصورة . [ 8 ] لأصالة الإباحة ، وإطلاق أدلة الإقبار ، وخبر أبان قال : « قلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الدفن حديث : 1 .. وإطلاق تعليل ما ورد : « إنّ اللَّه يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الدفن حديث : 2 .. [ 9 ] للأصل بعد عدم الدليل على المنع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224 | السيد عبد الأعلى السبزواري