الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب [ 15 ] .
الخامس : سد القبر بتراب غير ترابه . وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميت [ 16 ] .
شرح
وقد ورد في جواز دخول الولد في قبر والده ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 25 من أبواب الدفن .، ولكنه محمول على قلة الكراهة بناء على ثبوتها مطلقا . هذا حكم المسألة بحسب العنوان الأولي ولكنّه قد يتغير بحسب العناوين الخارجية ، ويشهد له نزول عليّ عليه السّلام والفضل ابن عباس في قبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الدفن حديث : 2 ..
[ 15 ] ففي خبر عبيد بن زرارة قال : « مات لبعض أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام ولد فحضر أبو عبد اللَّه عليه السّلام فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب ، فأخذ أبو عبد اللَّه عليه السّلام بكفيه وقال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب ، فقلنا يا ابن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإنّ ذلك يورث القسوة ، ومن قسا قلبه بعد من ربه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الدفن حديث : 1 ..
[ 16 ] لقول الصادق عليه السّلام : « كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الدفن حديث : 3 ..
وقال عليه السّلام : « نهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الدفن حديث : 1 ..
وقال عليه السّلام أيضا : « لا تطينوا القبر من غير طينة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الدفن حديث : 2 ..