( فصل في مكروهات الدفن )
وهي - أيضا - أمور :
الأول : دفن ميتين في قبر واحد [ 1 ] ، بل قيل بحرمته مطلقا وقيل بحرمته مع كون إحداهما امرأة أجنبية . والأقوى الجواز مطلقا [ 2 ] مع الكراهة . نعم ، الأحوط الترك إلَّا لضرورة [ 3 ] ومعها الأولى جعل حائل
شرح
( فصل في مكروهات الدفن )
[ 1 ] للمرسل : « لا يدفن في قبر واحد اثنان » ( 1 )( 1 ) أورده الشيخ في المبسوط ولم نعثر عليه في كتب الأخبار ..
وفي الجواهر « عدم وجدان الخلاف بين من تعرض له غير ابن سعيد فنسب إليه الحرمة » .
[ 2 ] للأصل وإطلاقات الأدلة من غير ما يصلح للحرمة .
[ 3 ] أما كون الاحتياط في الترك فللخروج عن خلاف ابن سعيد ، وأما عدم الكراهة في الضرورة فلا خلاف فيه عن أحد ، وقد روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال للأنصار يوم أحد : « احفروا ووسعوا ، وعمّقوا ، واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد » ( 2 )( 2 ) راجع البحار المجلد السادس الطبعة الحجرية ..
هذا حكم الدفن ابتداء وأما دفن ميت في قبر ميت آخر قبل الاندراس ، فهو من النبش المحرم ولو فعل حراما فلا إشكال في الكراهة وإنّما الكلام في الحرمة حينئذ ، فذهب إليها جمع ، بل ادعي الإجماع عليها .