كلّ واحد منفردا [ 18 ] ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلَّي مع المحاذاة [ 19 ] ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلَّي [ 20 ] ، حرّا كان أو عبدا ، كما أنّه لو اجتمع الحر والعبد جعل
شرح
الرجال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .، وفي خبر يونس : « ولا يبرح حتّى يحمل السرير من بين يديه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 ..
[ 18 ] لأنّ ذلك أقرب إلى احترام الميت عرفا والاهتمام بشأنه والتحفظ على سائر جهاته ، ويجوز التشريك لما مر ويأتي .
[ 19 ] للأصل والإطلاق وعدم الخلاف ، وقول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 ..
وهذا الخبر صحيح سندا وظاهر بل نصّ دلالة ، فلا بدّ من حمل ما يخالفه على مجرد الأولوية جمعا بينهما .
[ 20 ] لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الرجال والنساء كيف يصلَّى عليهم ؟ قال عليه السّلام : الرجل أمام النساء مما يلي الإمام تصف بعضهم على أثر بعض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
وفي خبر ابن بكير عن الصادق عليه السّلام في جنائز الرجال والنساء والصبيان « قال عليه السّلام : يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام مما يلي الرجال » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..
وموثق سماعة قال : « سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال :