تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا المسجد الحرام [ 10 ] . التاسع : أن تكون بالجماعة [ 11 ] وإن كان يكفي المتفرد ولو امرأة [ 12 ] . العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه [ 13 ] . الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين [ 14 ] .
شرح
[ 10 ] لقول أبي الحسن عليه السّلام : « إنّ الجنائز لا يصلَّى عليها في المسجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 و 1 .. المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين خبر الفضل عن الصادق عليه السّلام : « هل يصلَّى على الميت في المسجد ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 و 1 .. وأما استثناء المسجد الحرام عن الكراهة فلا دليل عليه إلَّا الشهرة ، وعن الإسكافي تخصيص الكراهة بالمساجد الصغار دون الجوامع ، ولعلَّه لأجل أنّ المسجد الحرام والجوامع أقرب إلى احتمال استجابة الدعاء . [ 11 ] لما تقدم في [ المسألة 11 ] من « فصل في الصلاة على الميت » . [ 12 ] للإطلاق ، والاتفاق ، وأصالة عدم اعتبار الجماعة وخصوصية شخص خاص . [ 13 ] لما تقدم في [ المسألة 16 ] من « فصل في الصلاة على الميت » . [ 14 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام : « إذا صلَّيت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..