تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الحر أقرب إليه [ 21 ] . ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرّا . ولو كانا متساويين في الصفات
شرح
يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلَّي عليهما جميعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 8 .. وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « في الرجل والمرأة كيف يصلَّى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 10 .. وما يأتي من خبر الساباطي . ولا بدّ من حمل ذلك كلَّه على مجرد الأولوية لما تقدم من صحيح ابن سالم ، ويمكن أن يستفاد منه استحباب الوضع مما يلي الإمام لكلّ من له مزية وفضيلة شرعية ويدل عليه خبر طلحة بن زيد الآتي ، وما رواه الشيخ عن عمار بن ياسر قال : « أخرجت جنازة أم كلثوم بنت عليّ وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنّة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 11 .. فيصح قول الماتن في جميع ما قاله . [ 21 ] لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كان إذا صلَّى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلَّى على العبد والحر قدم العبد وأخّر الحر ، وإذا صلَّى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخّر الكبير » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 .. والمراد بقوله عليه السّلام : « أخر الرجل » أي : عن المرأة بالنسبة إلى ناحية الإمام ، وكذا قوله عليه السّلام : « قدم العبد » فيتفق مفاد جميع الأخبار من هذه الجهة .