تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
لا بأس بالترجيح بالفضيلة [ 22 ] ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة [ 23 ] وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتفق [ 24 ] . الثاني : أن يجعل الجميع صفا واحدا ، ويقوم المصلَّي وسط الصف ، بأن يجعل رأس كلّ واحد عند ألية الآخر شبه الدّرج [ 25 ] ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
شرح
[ 22 ] للعلم العادي بأنّ ما ذكر من الأخبار من تقديم الرجل والحر من باب مطلق الفضل فيصح انطباقه على كلّ ذي فضل ديني . [ 23 ] لإطلاق دليلها الشامل لمثل هذه الأمور أيضا . [ 24 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة ، وظهور الاتفاق وسياق الأخبار في أنّه من مجرد الآداب . [ 25 ] لقول الصادق عليه السّلام في موثق عمار : « يضع ميتا واحدا ثمَّ يجعل الآخر إلى ألية الأول ، ثمَّ يجعل ( رأس ) الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج ، حتّى يفرغ منهم كلَّهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلَّى على ميت واحد ، سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتّى يفرغ من الرجال كلَّهم ، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلَّهم ، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلَّى عليهم كما يصلي على ميت واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..