شرح
وقد عمل به جماعة ولكنه مشكل ، لاستلزامه خروج بعض الجنائز عن محاذاة الإمام إن كانت كثيرة ولذا جعل الحكم بعضهم كتراص البناء للتحفظ على المحاذاة ، ولكن استفادته مما بأيدينا من الأخبار مشكل ، وحيث إنّ أصل الحكم استحبابي لا بأس فيه بالمسامحة بمثل ذلك . إلَّا أن يقال : إنّها ما دامت متصلة بعضها مع بعض فهي بحكم جنازة واحدة ، فتكفي محاذاة البعض عن محاذاة الكل جمودا على الموثق ، وفي صحيح الحلبي : « فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 7 ..
وفي موثق سماعة : « وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلَّي عليهما جميعا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 8 ..
وهذا الاختلاف من شواهد كون الحكم ندبيا .