تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات [ 15 ] . الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها [ 16 ] . الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع ، على قول بعض العلماء [ 17 ] . لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود . ( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على
شرح
ويمكن أن يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا . [ 15 ] لخبر الجعفي عن الصادق عليه السّلام : « أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال عليه السّلام : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 .. بدعوى إلقاء خصوصية المورد فيشمل جميع الصلوات المطلوبة فيها الاجتماع حتّى صلاة الميت ، لكن الأولى الإتيان بها بعنوان الرجاء . [ 16 ] تقدم الوجه فيه في [ المسألة 17 ] من « فصل في الصلاة على الميت » فراجع . [ 17 ] لم يستبعده صاحب المدارك ، لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء الشامل للمقام أيضا ، ووجه الإشكال أنّه خلاف المعهود في صلاة الأموات وإثبات الاستحباب به مسامحة في مسامحة . الخامس عشر : أن لا يبرح من مكانه حتّى ترفع الجنازة ، لأنّ عليا عليه السّلام « كان إذا صلَّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتّى يراها على أيدي