ويتخير في الخنثى [ 3 ] . ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
الثالث : أن يكون المصلَّي حافيا [ 4 ] ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب [ 5 ] .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى [ 6 ] .
شرح
عند رأسها ، وإذا صلَّيت على الرجل فقم عند صدره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 ..
وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرّة ، ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..
[ 3 ] هذا التخيير عقليّ لفقد مرجح الذكر والأنثى .
[ 4 ] للإجماع ، ولأنّه أقرب إلى الخضوع والاستكانة .
[ 5 ] لقول الصادق عليه السّلام : « لا يصلَّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
المحمول على الكراهة ، للإجماع . والخف ما يستر ظهر القدمين ، سواء كان له ساق أم لا ، فيشمل الجورب أيضا .
[ 6 ] على المشهور بين المتأخرين ، لأنّ رفع اليد هيئة التكبير مطلقا ، كما في الخبر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام .، ولصحيح عبد الرحمن : « صلَّيت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّ تكبيرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
وفي موثق يونس عن الرضا قال عليه السّلام : « ارفع يدك في كلّ تكبيرة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..