تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( فصل في آداب الصلاة على الميت ) وهي أمور : الأول : أن يكون المصلَّي على طهارة [ 1 ] من الوضوء أو الغسل أو التيمم . وقد مرّ جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقا . الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى [ 2 ] ، . .
شرح
( فصل في آداب الصلاة على الميت ) [ 1 ] نصّا وإجماعا . قال أبو الحسن عليه السّلام في صحيح ابن سعد : « تكون على طهر أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .. وفي خبر آخر : « أنّه يتيمم إن أحب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .. وفي موثق سماعة : « سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء . كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 .. [ 2 ] لإطلاق قول عليّ عليه السّلام : « من صلَّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها . وإذا صلَّى على الرجل فليقم في وسطه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .. المحمول على الندب إجماعا . ولكنه محمول على التخيير في الندب بقرينة خبر موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا صلَّيت على المرأة فقم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 157 | السيد عبد الأعلى السبزواري