تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك [ 67 ] بينهما في الصلاة فيصلَّي صلاة واحدة عليهما ، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب [ 68 ] ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلَّا وجب التشريك ، أو تقديم من يخاف فساده [ 69 ] . ( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخيّر المصلَّي بين وجوه [ 70 ) :
شرح
[ 67 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق ، وما ورد من التسهيل في صلاة الميت - كما يأتي - ولإطلاق ما دل على أنّها دعاء ومسألة واستغفار ، ولا ريب في جواز التشريك فيها بين الأحياء والأموات أو بالاختلاف ولما يأتي من النصوص في المسألة اللاحقة . [ 68 ] لعدم اعتبار قصدهما ، وعلى فرض الاعتبار يصح اتصاف شيء واحد بهما من جهتين ، كما مر في مباحث الوضوء . [ 69 ] لكون المقام من المتزاحمين اللذين يكون الترجيح في أحدهما ، وقد يكون في التشريك ، وربما يكون التقديم بحسب الخصوصيات الخارجية التي ليست هي منضبطة بضابط خاص . [ 70 ] منشؤها الأصل والإطلاقات المستفاد منها أنّ الأمر بالصلاة على الأموات إنّما هو لإيجاد طبيعتها على جنس الميت اتحد أو تعدد ، كان الصنف متحدا أو لا ، وأصالة جواز قطع صلاة الميت مطلقا وتبديلها كيفما شاء ، وخصوص صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى ، كيف يصنعون ؟ قال عليه السّلام : إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الصلاة على الميت حديث : 1 ..