الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت [ 63 ] ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ، ويصلَّى عليه بعد الدفن [ 64 ] .
وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن [ 65 ] وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلَّي الفريضة مؤميا صلَّى ، ولكن لا يترك القضاء أيضا .
( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا [ 66 ] .
( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلَّى على كلّ
شرح
[ 63 ] لأهمية مراعاة الفريضة حينئذ عن الصلاة على الجنازة فتؤخر الصلاة على نفس الجنازة مع الإمكان وتقدم الفريضة عليها لقاعدة تقديم الأهم على المهم عند الدوران .
[ 64 ] لأنّ مراعاة وقت الفريضة أهم من مراعاة الصلاة على نفس الجنازة فيصلَّي على قبره حينئذ .
[ 65 ] كما عن المحقق الثاني وصاحب الجواهر ( قدّس سرّهما ) لاحتمال أهميته من جهة اشتماله على حق الناس وحق اللَّه تعالى معا ، بخلاف الصلاة فإنّها من حق اللَّه تعالى فقط فيقدم ما فيه جهتان من الترجيح على ما فيه جهة واحدة .
[ 66 ] وجه المنع أنّ ذلك خلاف المأنوس بين المتشرعة . وقال في الجواهر : « إنّي لم أجد نصّا لأحد من أصحابنا ، بل يمكن دعوى ظهور النصوص والفتاوى في عدم اجتماعهما » فتأمل جيدا .
ووجه الجواز إطلاق ما دل على أنّها دعاء واستغفار ولا ريب في جوازهما في الصلاة مطلقا خصوصا إن قلنا بجواز الدعاء مع مخاطبة الغير ويأتي في [ المسألة 13 ] من فصل مبطلات الصلاة وطريق الاحتياط واضح .