تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
كان في وقت فضيلة الفريضة [ 59 ] ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه [ 60 ] . كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة [ 61 ] . ويجب تقديمها على الفريضة - فضلا عن النافلة - في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد [ 62 ] ويجب تأخيرها عن
شرح
[ 59 ] لخبر جابر قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عليه السّلام : عجل الميت إلى قبره ، إلَّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .. وهو موافق لقاعدة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية . [ 60 ] لأنّ الوقت لها بالأصالة ولأهميتها بالنسبة إلى صلاة الجنازة ، ولإطلاق ما تقدم من قوله عليه السّلام : « إلَّا أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة » الشامل لفوت وقت فضيلتها أيضا ، ولقول الصادق عليه السّلام : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت ، إلَّا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .. المحمول على فوت وقت الفضيلة جمعا بينه وبين ما تقدم من خبر جابر ، بل يدل عليه ظاهر صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه قال عليه السّلام : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ على الجنائز » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .. [ 61 ] لأنّها إذا قدمت على الفريضة فيكون تقديمها على النافلة وعلى القضاء بالأولى ، ويقتضيه ما ورد من الأمر بالتعجيل بالنسبة إلى الأموات . [ 62 ] لكون صلاة الجنازة حينئذ مضيقة بالنسبة إليهما ، ولا ريب في تقديم المضيق على غيره عند الدوران ، ولقاعدة تقديم الأهم في المتزاحمين .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 153 | السيد عبد الأعلى السبزواري