تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه . ( مسألة 18 ) : الميت المصلَّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا [ 56 ] ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك [ 57 ] . ( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة [ 58 ] . ( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن
شرح
[ 56 ] للعمومات الدالة على أنّها دعاء ومسألة واستغفار للميت ، وإطلاق ما تقدم من الأخبار مثل قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .. [ 57 ] خروجا عن خلاف المشهور حيث نسب إليهم التحديد باليوم والليلة ، وتقدم أنّه لا دليل لهم عليه ، والأحوط الإتيان بعنوان الرجاء . [ 58 ] لإطلاق النص والإجماع ، قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « يصلَّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .. وقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنّما هي استغفار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .. وقول الرضا عليه السّلام : « الصلاة على الميت إنّما هي حق يؤدّى ، وجائز أن تؤدّى الحقوق في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 ..