عليه مقلوبا - لا يجوز نبشه [ 53 ] لأجل الصلاة ، بل يصلَّى على قبره [ 54 ]
شرح
[ 53 ] لما يأتي في [ المسألة 6 ] من فصل مكروهات الدفن .
[ 54 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق والنص ، كقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سالم : « لا بأس أن يصلَّي الرجل على الميت بعد ما يدفن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
وقوله عليه السّلام أيضا : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 ..
وعنه عليه السّلام : « كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلَّى على قبره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..
وبإزاء هذه الأخبار ما يظهر منه المنع ، كخبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه قال : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يصلَّى على قبر ، أو يقعد عليه أو يبنى عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 ..
وفيه : - مضافا إلى قصور سنده - إجمال متنه ، إذ يحتمل أن يراد منه غير صلاة الجنازة ، مع أنّه يحمل على مطلق المرجوحية ومرسل ابن أسلم قال :
« قلت للرضا عليه السّلام : يصلَّى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : بل لا يصلَّى على المدفون بعد ما يدفن ، ولا على العريان » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 8 ..
وفيه : - مضافا إلى قصور السند - إمكان حمله على مطلق المرجوحية وأقلية الثواب وكصحيح ابن مسلم قال : « الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء قال : قلت : فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ فقال : لا ، إنّما دعا له » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 ..
وخبر جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد اللَّه عليه السّلام مكة فسألني عن