والشرف والتقوى [ 50 ] .
( مسألة 17 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن [ 51 ] ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده [ 52 ] . نعم ، لو دفن قبل الصلاة - عصيانا أو نسيانا ، أو لعذر آخر - أو تبيّن كونها فاسدة - ولو لكونه حال الصلاة
شرح
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ الجنازة لا يصلَّى عليها مرتين ، ادعوا لها وقولوا :
خيرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 23 ..
المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا .
وعن بعض عدم الكراهة في التكرار مطلقا ، حملا لما دل على النهي عنه على التقية مع قصور السند ، بل عن بعض استحباب التكرار مطلقا لأنّها ليست إلَّا الدعاء والتحميد والشهادة والثناء وكلّ ذلك مطلوب ومرغوب والإطلاق والعموم يقتضيه ، والعرف والعادة يرتضيه .
[ 50 ] تأسيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حيث كرر الصلاة على حمزة وفاطمة بنت أسد ، وإنّ عليا عليه السّلام كررها على سهل بن حنيف ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
[ 51 ] للإجماع ، والسيرة ، والتأسي ، وظواهر الأدلة مثل قول الصادق عليه السّلام في موثق عمار : « ولا يصلى عليه وهو مدفون » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 7 ..
المحمول على عدم جواز التأخير تكليفا - لا عدم الصحة لو أخر - بقرينة غيره ، كما يأتي .
[ 52 ] لأنّه لا معنى لوجوب شيء إلَّا أنّ تركه حرام ، لكنّها حرمة نفسية محضة لا أن تكون غيرية ، وفي الجواهر : « لا خلاف في عدم جواز التأخير إلى الدفن اختيارا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل كاد يكون ضرورة » .