( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، سواء اتحد المصلَّي أو تعدد [ 48 ] لكنّه مكروه [ 49 ] ، إلَّا إذا كان الميت من أهل العلم
شرح
عليه السّلام في خبر أبي هاشم في الصلاة على المصلوب : « إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
وهو يدل على مراعاة منكب المصلوب في الصلاة عليه ، ومراعاة القبلة الاختيارية مع الإمكان ، وإلَّا فالقبلة الاضطرارية وهي ما بين المشرق والمغرب لا تحتاج إلى هذه الكلفة .
[ 48 ] لأصالة الجواز ، وظهور الاتفاق ، والإطلاق خصوصا قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الموثق : « الميت يصلَّى عليه ما لم يوار في التراب وإن كان قد صلَّي عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 19.
وفي موثق يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الجنازة لم أدركها حتّى بلغت القبر أصلَّي عليها ؟ قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 20.
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لما توفي قام عليّ عليه السّلام على الباب فصلَّى عليه ، ثمَّ أمر الناس عشرة عشرة يصلَّون عليه ثمَّ يخرجون » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2.
ونحو ذلك غيرها من الروايات .
[ 49 ] لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يصلَّى على جنازة مرتين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 24،