تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( مسألة 8 ) : إذا صلَّي على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه [ 35 ] . ( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه [ 36 ] . ( مسألة 10 ) : الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به [ 37 ] . ( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما ، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ، بل صحتها أيضا محلّ
شرح
[ 35 ] لأنّه لا يبعد أن يكون إجزاء الصلاة على القبر ما داميا لا دائميا . [ 36 ] أما الأول فلإطلاق خبر سماعة : « سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 .. وأما الاحتياط فلخبر الحلبي : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة . قال عليه السّلام : يتيمم ويصلَّي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 .. وثبت في محله عدم التقييد في المندوبات ، بل تحمل القيود على مراتب الفضل ، كما جرت عليه سيرة الفقهاء . [ 37 ] جمودا على إطلاق لفظ الصلاة عليها ، ولالتزام المتشرعة خلفا عن سلف ، وهو يكفي للاحتياط وإن لم يكف للإيجاب ، مع إمكان أن يقال : إنّ المستفاد من الأدلة أنّ لها وحدة اتصالية عرفية تنقطع بالتكلم في الأثناء .