الجمع [ 27 ] .
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط [ 28 ] . وإن اشتبه صلَّى إلى أربع جهات ، إلَّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر . وإن كان بعض الجهات مظنونا صلَّى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع [ 29 ] .
( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلَّي في مكان مباح صحت الصلاة [ 30 ] .
( مسألة 5 ) : إذا صلَّى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر [ 31 ] .
( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميت كان مكبوبا وجب
شرح
فلا موضوع للتخيير ، لاحتمال أهمية الجلوس ، ولا الجمع ، لفرض خوف فساد الميت .
[ 27 ] لقاعدة الاشتغال ، والتمكن من الاحتياط بلا محذور في البين .
[ 28 ] لانتفاء التكليف مع عدم القدرة على متعلقه .
[ 29 ] لقاعدة الاشتغال مع ما ورد في الفريضة ، ومع عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات يصلَّي بقدر ما يمكن ، لقاعدة الميسور . ومع عدم التمكن إلَّا من صلاة واحدة يختار المظنون ، لأنّه راجح فلا يتحقق موضوع التخيير ، وإلَّا فيتخيّر قهرا بعد فقد وجود المرجح .
[ 30 ] للأصل بعد عدم دليل على اشتراط إباحة مكان الميت ، وعدم دليل على اشتراط صحة الصلاة بإباحة مكان الميت .
[ 31 ] لتحقق الشرط بالنسبة إلى المأذون دون غيره ، فتنطبق الصحة بالنسبة إليه قهرا بعد وجود المقتضي وفقد المانع ، وقصد التشريك لا يكون مانعا ، للأصل والإطلاق .