والخبث [ 19 ] ، وإباحة اللباس [ 20 ] ، وستر العورة [ 21 ] . وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة [ 22 ] ، حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة ، كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة [ 23 ] .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلَّي جالسا [ 24 ] ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام [ 25 ] ، وإذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدّم الجلوس [ 26 ] إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلَّا فالأحوط
شرح
[ 19 ] للإجماع ، ولما مر من إطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام :
« وقد يجوز أن تدعو اللَّه وتسأله على أيّ حال كنت » .
[ 20 ] للإجماع ، ولعدم اعتبار ستر العورة فيها حتّى يتعلق النهي بها من هذه الجهة ، وليست فيها حركة ركوعية ولا سجودية حتّى تتحد العبادة مع المنهيّ عنه فتبطل ، ورفع اليد للتكبيرات مندوب وخارج عنها ، فبطلانه لا يضر ببطلان الصلاة ، فالنّهي عن التصرف في اللباس المغصوب خارج عن المأمور به جزءا وشرطا ، فلا يوجب البطلان ، كما ثبت في محلَّه .
[ 21 ] للأصل والإطلاق ، والاتفاق .
[ 22 ] جمودا على إطلاق الصلاة عليها ، ولأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال ، وخروجا عن خلاف من أوجب بعض ذلك بلا دليل ظاهر عليه .
[ 23 ] لما تقدم من وجه الاحتياط في سابقة .
[ 24 ] لقاعدة الميسور ، ولأنّه إذا صح في الفريضة فهنا بالأولى .
[ 25 ] لعدم تعذر القيام عرفا حتّى ينتقل إلى بدله الذي هو الجلوس ، إذ الاستقرار شرط في حال التمكن منه إجماعا لا أن يكون شرطا .
[ 26 ] لاحتمال كون الجلوس حينئذ أهم من القيام في ضمن المشي