( التاسع ) : أن يكون قائما [ 8 ] .
( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر ، أو ما عينه الإمام [ 9 ] .
( الحادي عشر ) : قصد القربة [ 10 ] .
( الثاني عشر ) : إباحة المكان [ 11 ] .
( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة [ 12 ] .
( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام [ 13 ] ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام
شرح
أستقبل القبلة ؟ قال : وأنت تتبع الجنازة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الصلاة على الميت حديث : 4 ..
[ 8 ] للإجماع والسيرة ، واشتمال بعض الأخبار على لفظ القيام والوقوف ، كما يأتي .
[ 9 ] لأنّ مقتضى ظواهر الأدلة وقوع الصلاة على الميت الخاص ولا يحصل ذلك إلَّا بالقصد وهو لا يتعلق بالمبهم من حيث هو مبهم ، فلا بدّ من التعيين ، الإجمالي ، لأصالة البراءة عن اعتبار الزائد عليه .
[ 10 ] لأنّها عبادة إجماعا وكلّ عبادة متقوّمة بقصد القربة بالضرورة .
[ 11 ] لما تسالموا عليه من بطلان العبادة في المكان المغصوب ، ويأتي التفصيل في مكان المصلَّي .
[ 12 ] لأنّها عمل واحد له وحدة عرفية ، والمنساق من الأدلة المحافظة على حفظ وحدة صورتها ، وتقتضيها السيرة ، وظهور التسالم من الفقهاء .
[ 13 ] فيرجع دليل اعتبار هذا الشرط إلى دليل اعتبار القيام .