تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( التاسع ) : أن يكون قائما [ 8 ] . ( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر ، أو ما عينه الإمام [ 9 ] . ( الحادي عشر ) : قصد القربة [ 10 ] . ( الثاني عشر ) : إباحة المكان [ 11 ] . ( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة [ 12 ] . ( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام [ 13 ] ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام
شرح
أستقبل القبلة ؟ قال : وأنت تتبع الجنازة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الصلاة على الميت حديث : 4 .. [ 8 ] للإجماع والسيرة ، واشتمال بعض الأخبار على لفظ القيام والوقوف ، كما يأتي . [ 9 ] لأنّ مقتضى ظواهر الأدلة وقوع الصلاة على الميت الخاص ولا يحصل ذلك إلَّا بالقصد وهو لا يتعلق بالمبهم من حيث هو مبهم ، فلا بدّ من التعيين ، الإجمالي ، لأصالة البراءة عن اعتبار الزائد عليه . [ 10 ] لأنّها عبادة إجماعا وكلّ عبادة متقوّمة بقصد القربة بالضرورة . [ 11 ] لما تسالموا عليه من بطلان العبادة في المكان المغصوب ، ويأتي التفصيل في مكان المصلَّي . [ 12 ] لأنّها عمل واحد له وحدة عرفية ، والمنساق من الأدلة المحافظة على حفظ وحدة صورتها ، وتقتضيها السيرة ، وظهور التسالم من الفقهاء . [ 13 ] فيرجع دليل اعتبار هذا الشرط إلى دليل اعتبار القيام .