تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الصلوات الأخر [ 14 ] . ( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، كما مرّ سابقا [ 15 ] . ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة [ 16 ] . ( السابع عشر ) : إذن الوليّ [ 17 ] . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث [ 18 ]
شرح
[ 14 ] أي الانتصاب والاستقلال بدعوى : أنّ المنساق من القيام في المقام إنّما هو القيام المعتبر في الصلاة بجميع ما يعتبر فيه . وإثبات هذه الدعوى بالدليل مشكل ، ولكنّه يكفي للاحتياط . [ 15 ] تقدم في [ المسألة 3 ] من الفصل السابق . [ 16 ] كما هو مقتضى موثق عمار ، ومرسل محمد بن أسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 و 2 .، وتقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة من الفصل السابق أيضا . [ 17 ] تقدم حكمه في [ المسألة 1 ] من الفصل السابق . [ 18 ] نصّا وإجماعا ، فعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في خبر ابن شاذان قال : « إنّما جوّزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو اللَّه وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 7 .. وفي خبر يونس قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنازة أصلَّي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141 | السيد عبد الأعلى السبزواري