( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه [ 6 ] .
( السادس ) : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلَّا في المأموم مع اتصال الصفوف .
( السابع ) : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا .
( الثامن ) : استقبال المصلَّي القبلة [ 7 ] .
شرح
فقال : لا ، إنّما دعا له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 ..
فتكون مثل صلاة الصادق عليه السّلام على عبد اللَّه بن أعين ففي خبر ابن عيسى قال : « قدم أبو عبد اللَّه عليه السّلام مكة فسألني عن عبد اللَّه بن أعين ، فقلت له : مات ، قال : مات ؟ ! ! قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره نصلَّي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ولكن نصلَّي عليه هاهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 ..
[ 6 ] للإجماع فيه ، وكذا في الشرط السادس والسابع ، واستمرار العمل من الصدر الأول في كلّ طبقة ، والتزامهم بوجود هذه الشروط نحو الالتزام بالواجبات ، مضافا إلى ظواهر الأخبار المشتملة على الأدعية مثل قولهم عليهم السّلام : « اللهم إنّ هذا المسجى قدامنا أو ( بين أيدينا ) » ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب الصلاة على الميت حديث : 5 .أو نحو ذلك مما لا يصح إلَّا بالنسبة إلى من استجمع هذه الشرائط .
[ 7 ] للإجماع المتكرر نقله ، والسيرة المستمرة في كلّ عصر ، واستنكار إتيانها إلى غير القبلة عند المتشرعة ، بل تظهر مسلَّمية الحكم في عصر الأئمة عليهم السّلام من بعض الروايات ، كخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام :
« قال : قلت : أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك . قلت :