( فصل في شرائط صلاة الميت )
وهي أمور :
( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقيا [ 1 ] .
( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلَّي ورجلاه إلى يساره [ 2 ] .
شرح
( فصل في شرائط صلاة الميت )
[ 1 ] إجماعا وتقتضيه السيرة المستمرة بين المسلمين في جميع الأعصار والأمصار والتزامهم به نحو الالتزام بالواجبات .
[ 2 ] لتسالم الأصحاب عليه فتوى وعملا . وفي موثق عمار عن الصادق عليه السّلام : « أنّه سئل عمن صلَّي عليه فلمّا سلَّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال عليه السّلام : يسوّى وتعاد الصلاة عليه ، وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلَّى عليه وهو مدفون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
ولكن المعهود المتعارف بين المتشرعة في وضع الجنازة حال الصلاة عليها هو كون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق ، وهذا هو المتيقن من مفاد النص والإجماع وأما كون رأس الميت عن يمين المصلَّي بحيث يكون موقفه محاذيا لما يلي الرأس ، كما هو ظاهر التعبيرات ، ويقتضيه استثناء المأموم - كما في الروضة والمدارك وغيرهما - فالأدلة قاصرة عن إثباته بل قاضية بخلافه ، كما اعترف به