التشريع كان بدعة وحراما [ 16 ] .
( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أنّ الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة [ 17 ] .
( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل . نعم ، لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية ، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان [ 18 ] ، وإن كان الاحتياط أولى .
( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصا إذا لم يكن حافظا لها [ 19 ] .
شرح
ولأنّه إذا لم يعتبر فيها الطهارة - كما يأتي في [ المسألة 1 ] من الفصل الآتي - فعدم اعتبار هذه الأمور أولى .
[ 16 ] للأدلة الأربعة الدالة على حرمة التشريع . ولكن لا يوجب ذلك بطلان الصلاة ما لم يوجب فوت الموالاة ، أو خللا فيها من جهة أخرى .
[ 17 ] لأنّ المدار في الصحة وعدمها في الكلام على إمكان التصحيح عند المحاورة العرفية وعدمه ، قصد ذلك أم لا ، فمهما أمكن التصحيح المحاوري يصح وإلَّا فلا .
[ 18 ] أما البناء على الأقل فلأصالة عدم الإتيان بالأكثر . وأما البناء على الإتيان بعد الدخول في الغير فلقاعدة التجاوز - بناء على وجوب الترتب في الأدعية - وإلَّا فلا مجرى لها . ومن ذلك يعلم وجه الاحتياط .
[ 19 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق .