والثاني على الصلاة على محمد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميت . ويجوز قراءة آيات القرآن ، والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة [ 12 ] .
( مسألة 3 ) : يجب العربية [ 13 ] في الأدعية بالقدر الواجب وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها [ 14 ] .
( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ، ولا قراءة الفاتحة ، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها [ 15 ] ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان
شرح
[ 12 ] للأصل والإجماع والنص . قال أبو جعفر عليه السّلام : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت ، تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
وقد ورد عنه صلَّى اللَّه عليه وآله « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت :
الصلاة على الجنائز ، والقنوت ، والمستجار ، والصفا والمروة ، والوقوف بعرفات ، وركعتا الطوائف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القنوت حديث : 5 ..
[ 13 ] لظهور الإجماع وسيرة علماء المسلمين على الالتزام بها .
[ 14 ] للأصل ولإطلاق قوله عليه السّلام : « تدعو بما بدا لك » بناء على شموله لغير العربية أيضا . ولكنّه مشكل .
[ 15 ] كلّ ذلك للأصل ، والإجماع ، والنص مثل قولهم عليهم السّلام :
« إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
وقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..