وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلَّا أتّمها [ 11 ] .
( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين ،
شرح
غير المنافق - خمس تكبيرات ، للإطلاقات والعمومات بعد الشك في شمول قاعدة الإلزام للمقام . وهذا هو المتعيّن ، لأنّ التمسك بقاعدة الإلزام يحتاج إلى الانجبار بالعلم وهو غير معلوم ، وقد تقدم في الغسل أنّه يجب أن يكون غسل كلّ مسلم بطريق المذهب الاثني عشري ، ولا فرق بين الغسل والصلاة . وما ورد ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .من أنّ التكبيرة الخامسة في مقابل الولاية وهم لا يعترفون بها ، معارض أولا بما دلّ على أنّ التكبيرات في مقابل الفرائض اليومية ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 17 .. وثانيا : أنّه إنّما ورد في عملهم بالنسبة إلى أنفسهم لا عملنا بالنسبة إليهم .
[ 11 ] أما الأول فلقاعدة انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء ما لم يدل دليل على الخلاف ، ولا دليل كذلك في المقام ، مع أنّ صحيح ابن شاذان ظاهر في البطلان ، قال الرضا عليه السّلام : « والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 20 ..
والمراد بالسنّة الحكم الإلزامي الثابت بغير الكتاب ، وهو يشمل العمد وغيره ، وإطلاقه يشمل صورة عدم فوت الموالاة أيضا ، لكنّه مردود بالإجماع على خلافه .
وأما الأخير فلوجود المقتضي وفقد المانع ، فيجزي الإتمام لا محالة . ولو استأنف مع عدم فوت الموالاة أجزأ أيضا .
والظاهر أنّ الزيادة السهوية لا توجب البطلان ، لأصالة الصحة بعد عدم دليل على البطلان ، بل العمدية أيضا كذلك ما لم توجب خللا من جهة أخرى .