تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها [ 41 ] . ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد [ 42 ] ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما
شرح
المجلسي ( رحمه اللَّه ) - من أنّ المراد بالجنائز نفسها لا الصلاة عليها - لا يناسب التعليل . [ 41 ] لصحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف ( تقف ) معهم » . وفي رواية الشيخ : « ولا تصف ( تقف ) معهم تقف مفردة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .. ومثله خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .. وقوله عليه السّلام في موثق سماعة : « تقوم وحدها بارزة عن الصف » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 .. وغيرها من الأخبار . [ 42 ] كلّ ذلك للأصل بعد عدم دليل على المنع . وما يقال : من أنّ مقتضى أصالة عدم الانعقاد ، عدم صحة العدول من إمام إلى إمام آخر . مخدوش : لأنّها معارضة بأصالة بقاء هيئة الجماعة وقصدها - وهي مقدمة عليها - وعلى فرض التساقط ، فالمرجع أصالة الجواز ، مع أنّ ما دلّ على عدم جواز العدول من إمام إلى آخر اختيارا إنّما هو في الجماعة التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم لا مثل المقام الذي لا تحمل فيه لشيء أبدا - وهذا أيضا أحد موارد الفرق بين هذه الجماعة والجماعة في الفرائض - ولكن مع ذلك فالأحوط أن لا يعدل من إمام إلى آخر ، إلَّا إذا عرض للإمام الأول عارض لا يقدر على الإتمام ، كما في الجماعة اليومية على ما يأتي تفصيله في [ المسألة 14 ] من فصل صلاة الجماعة . وعلى أيّ تقدير لو عدل تصح صلاته لو استجمعت الشرائط ، لوجود