المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة . أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة [ 47 ] .
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل [ 48 ] في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث - مثلا - ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبيرة من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا [ 49 ] . وإن لم يمهلوه أتى
شرح
ولكن لا دلالة له على حكم المقام ، إلَّا أنّ الحميري ذكره في باب صلاة الجنازة ، ولو شمل التسامح في المندوبات هذا النحو من التسامح أيضا ، لكان دليلا له مضافا إلى فتوى جمع من الفقهاء منهم المحقق ( رحمه اللَّه ) بالاستحباب مطلقا .
[ 47 ] لفرض أنّه أتى بها جامعة للشرائط ، ولا ملازمة بين بطلان الجماعة وبطلان الصلاة إلَّا مع الإخلال بشيء منها .
[ 48 ] لظهور تسالم الفقهاء عليها ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع ، ويمكن دعوى دلالة النصوص الآتية عليه بالملازمة العرفية .
[ 49 ] لإطلاقات الأدلة ، مضافا إلى الإجماع ، ونصوص خاصة ، ففي صحيح العيص : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة . قال عليه السّلام : يتمم ما بقي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 ..
وعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ، ويخفف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 7 ..