( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه [ 37 ] ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا [ 38 ] .
( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه [ 39 ] ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم [ 40 ] وإذا كانت
شرح
ولا يتقدمهم الإمام ، ولكن لا بدّ من تنزيل إطلاق كلماتهم الشريفة على ما قلناه ، ويأتي في [ المسألة 45 ] في فصل شرائط لباس المصلَّي ما يتعلق بصلاة العراة .
[ 37 ] إجماعا ويأتي التفصيل في ( فصل مندوبات صلاة الجماعة ) .
[ 38 ] لخبر اليسع قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم . قلت : فاثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » ( 1 )( 1 ) تقدم آنفا في صفحة : 112 ..
وهذا أحد موارد الخلاف بين صلاة الجماعة في صلاة الميت والجماعة في الفرائض حيث إنّه يستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وفي المقام يقف خلفه وإن كان رجلا واحدا والفارق النص .
[ 39 ] لما تقدم في المسألة السابقة فإنّه يشمل المرأة أيضا ، لقاعدة الاشتراك .
[ 40 ] للإجماع ، ولما يأتي في ( فصل مندوبات الجماعة ) ، ولخبر السكوني عن الصادق عليه السّلام : « قال : قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر . قيل :
يا رسول اللَّه ولم ؟ قال صلَّى اللَّه عليه وآله : صار سترة للنساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : ؟ ؟ 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
ويعني أنّ تأخرهنّ عن الرجال في صلاة الجنائز سترة لهنّ ، وما عن