تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن [ 23 ] . ( مسألة 8 ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [ 24 ] ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( مسألة 9 ) : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق [ 25 ] .
شرح
[ 23 ] للإجماع ، والسيرة ، وما تقدم من موثق عمار وخبر محمد بن أسلم في الصلاة على العاري . [ 24 ] يحتمل في هذا الحق أن يكون لكلّ واحد منهم مستقلا في عرض الآخر ، فمن بادر وأعمل حقه لا يبقى موضوع لحق آخر ، ويحتمل أن يكون حقا واحدا قائما بالمجموع ، فلا أثر لإعمال واحد منهم حقه بدون إذن الآخر ، ويحتمل التبعيض . والأول والأخير خلاف المتفاهم العرفي في نظائر المقام ، فيتعيّن الوسط ، وهو الموافق لقانون العدل والإنصاف ، وإطلاق أدلة ثبوت الولاية ، وقد اختاره ( رحمه اللَّه ) في [ المسألة 6 ] من ( فصل مراتب الأولياء ) ، ولا فرق بينها وبين المقام . وعلى هذا يشكل الصلاة من كلّ واحد منهم مع عدم الاستئذان من الآخر ، كما يشكل الاقتداء بكلّ واحد منهم مع عدم كون صلاة الإمام مأذونا بها من الآخرين . [ 25 ] كلّ ذلك ، للإطلاق ، وظهور الاتفاق ، ونصوص خاصة : منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلَّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر ويكبّرن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..