( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين [ 10 ] فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين [ 11 ] ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا [ 12 ] . نعم ، لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة [ 13 ] . فإن كان مستور العورة فيصلَّى عليه ، وإلَّا يوضع في القبر
شرح
القلم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .إنّما يرفع العقاب عند المخالفة دون أصل الصحة . وأما الإشكال ، فلاحتمال انصراف الأدلة عنه ، وقد تقدم منه ( رحمه اللَّه ) في [ المسألة 5 ] من ( فصل تجب المماثلة بين الغاسل والميت ) عدم استبعاده الإجزاء ولا فرق بين المسألتين .
[ 10 ] للإجماع والسيرة ، ويقتضيه ظاهر النصوص أيضا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في موثق ابن سويد : « يغسّل ، ويكفّن ، ويصلَّى عليه ، ويدفن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 ..
ومثله صحيح ابن جعفر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .مع أنّ المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير والمشهور فيه هو الأول .
[ 11 ] لظواهر الأدلة الظاهرة على أنّها بعد تمامية الغسل والتكفين . مضافا إلى سيرة المتشرعة ولولاهما لكان مقتضى الأصل عدم الاعتبار فتصح في أثناء التكفين أيضا بعد ستر العورة .
[ 12 ] لفقد المشروط عند فقد شرطه إلَّا أن يدل دليل على الخلاف ولا دليل عليه ، إلَّا احتمال أنّ المتيقن من الإجماع صورة العمد . وفيه : أنّ ظاهر الكلمات هو الإطلاق ، أو احتمال التمسك بحديث الرفع . وفيه : أنّه لا يجري مع وجود إطلاق مورد الإجماع على اشتراط كون الصلاة بعدهما .
[ 13 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق على أنّ اشتراط كونها بعد الغسل والتكفين إنّما هو مع فرض التمكن منهما .