( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّا بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأحوط خلط المقدار الميسور [ 23 ] وعدم سقوطه بالمعسور .
( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل [ 24 ] . بل
شرح
( الثاني ) : لو أخذ الأجرة بعوض الغسل وحصل منه قصد القربة ثمَّ استجاز من المالك يصح الغسل وتحل الأجرة .
( الثالث ) : لو أخذ الأجرة بإزاء الغسل الواجب وجعلها في عوض المندوبات يصح الغسل وتحل الأجرة مع إحراز الرضا .
[ 23 ] لظهور التسالم على العمل بها في المقام فلا وجه للإشكال بأنّها لا تجري إلَّا فيما عمل بها الأصحاب .
[ 24 ] للأصل ، وإطلاقات أدلة الغسل ، وظهور الإجماع ، وأخبار خاصة :
منها : قول الصادق عليه السّلام : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب غسل الميت حديث : 4 ..
ونحوه غيره ، وظهوره في صحة الغسل وعدم لزوم الإعادة مما لا ينكر ، وعنه عليه السّلام أيضا في الموثق : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب غسل الميت حديث 1 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله . قال عليه السّلام : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب غسل الميت حديث 2 ..
وفي مرفوع سهل : « إذا غسل الميت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 32 من أبواب غسل الميت حديث 5 ..