تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول [ 3 ] أو غيره [ 4 ] ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة [ 5 ] ، وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا
شرح
فمحمول على ما إذا احتلم باعتقاده في النوم ، فانتبه وشك فيه ، فلا ربط له بما إذا علم بأنّ الخارج منه مني . وكذا صحيح علي بن جعفر قال : « سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المنى [ 1 ] فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 1 .. فمحمول على التقية ، أو على صورة الشك في كونه منيا بعد حصول الاعتقاد بأنّه منيّ ، فلا يشمل ما إذا علم أنه منيّ ، وبقي على علمه ولم يتبدل إلى الشك والتردد . [ 3 ] يأتي التفصيل في [ مسألة 3 ] من ( فصل مستحبات غسل الجنابة ) . [ 4 ] لتعليق الحكم على ذات المنيّ الصادق على الجميع . كما تقدم في البول والغائط ، فراجع . [ 5 ] للأصل ، وظهور الأدلة ، وللإجماع ، وكذا الحكم في جميع موجبات الطهارة الحدثية أو الخبثية . فرع : مقتضى ظهور تسالمهم على اعتبار الخروج إلى ظاهر البدن في تحقق الجنابة أنّ المرأة لا تجنب بالإنزال ، لعدم خروج منيّها إلى الخارج ، بل يبقى في داخل المحلّ . نعم ، لو علمت بالخروج إلى ظاهر البدن مستقلا أو مع رطوبة وجب عليها الغسل حينئذ .[ 1 ] وفي قرب الإسناد صفحة : 85 ذكر « الشيء » بدل « المني » .