يوجب جنابتها [ 6 ] إلا مع العلم باختلاطه بمنيّها [ 7 ] ، وإذا شك في خارج أنّه منيّ أم لا ، اختبر بالصفات : من الدفق والفتور والشهوة ، فمع
شرح
[ 6 ] للأصل ، والإجماع ، ورواية عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرجل هل عليها غسل ؟
فقال عليه السلام : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الجنابة حديث : 3 .ونحوها غيرها .
[ 7 ] هذا الاستثناء منقطع إذ لا إشكال في وجوب الغسل عليها مع خروج منيها إلى خارج البدن كما يأتي .
فروع - ( الأول ) : لو شكت المرأة بعد ما اغتسلت في أنّ ما خرج منها منيّ الرجل أو منيّها ، لا يجب عليها الغسل وإن وجب عليها تطهير المحلّ للصلاة ، للعلم التفصيلي بالنجاسة .
( الثاني ) : لو أدخل منيّ رجل في إحليل رجل بالآلات المعدة لذلك ثمَّ خرج لا يجب عليه الغسل حتى لو شك في أنّ الخارج من نفسه أو مما ادخل ما لم تكن أمارة معتبرة على أنه من نفسه .
( الثالث ) : لو اختلط المنيّ بالبول ، وجب الغسل مع العلم بخروجه دون ما إذا شك فيه . ولو استحال المنيّ إلى البول أو إلى شيء آخر ثمَّ خرج ، فمقتضى الأصل عدم وجوب الغسل .
( الرابع ) : لو وضعت آلة في داخل الإحليل بحيث ابتلع المني في المجرى بعد تكوّنه ثمَّ أخرجت الآلة بحيث لم يمس المني رأس الإحليل ، فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إن كان محدثا سابقا بالأصغر
( الخامس ) : إن علم بأنّ ما خرج منه منيّ ثمَّ شك فيه يرجع إلى الأمارة ، فمع وجودها وجب الغسل والا فلا .