تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
بذلك [ 9 ] ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم [ 10 ] . وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور [ 11 ] .
شرح
المتعارف ، فالأحوط فيما إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر ، الجمع بين الغسل والوضوء . الثالثة : لا وجه لتكثير العلامات بزيادة الرائحة بكونها كرائحة الطلع والعجين اليابس ، وكونه كبياض البيض ، كما لا وجه للبحث عن أنّ عدم هذه الصفات أمارة على العدم أو لا . إذ المدار على حصول الاطمئنان المتعارف كانت الصفة متحدة أو لا . كان عدم الصفات أمارة على العدم أو لا . الرابعة : لا تختص الشهوة واللذة بخروج المنيّ فقط ، بل يتحققان في خروج المذي أيضا ، ويفرق بينهما بانقطاعهما بعد خروج المنيّ في الجملة بخلاف المذي ، فإنّهما باقيان بعد خروجه أيضا . الخامسة : الظاهر تلازم الأوصاف الثلاثة في الجملة ولو بحسب بعض مراتبها ، فنزاع الفقهاء بالاكتفاء بالدفق - كما عن بعض - أو بالشهوة والفتور ، كما عن آخرين - أو لا بد من الثلاثة - كما عن جمع - من النزاع اللفظي كما لا يخفى . نعم ، لا إشكال في اختلاف مراتب كلّ واحدة من الثلاثة . [ 9 ] هذا من الفرض غير الواقع ، لأنّه مع اجتماع هذه الصفات يحصل العلم العادي به . [ 10 ] الأقسام ثلاثة : عدم العلم بالمنوية ، والعلم بعدمها ، والعلم بها . واعتبار الصفات في القسم الأول فقط ولا أثر لها في الأخيرين ، كما هو كذلك في جميع الصفات الكاشفة عن موصوفاتها . [ 11 ] لأنّ الدفق إلى الخارج في المرأة غير معلوم ، بل معلوم العدم ، والدفق إلى فضاء المحلّ لا دليل على اعتباره ، بل مقتضى الأصل عدمه . نعم ،