( فصل في غسل الجنابة )
وهي تحصل بأمرين :
خروج المني [ 1 ] ولو في حال النوم أو الاضطرار ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ، جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بكونه منيّا [ 2 ] . وفي حكمه الرطوبة
شرح
( فصل في غسل الجنابة )
[ 1 ] بضرورة المذهب ، بل الدين ، ونصوص متواترة .
منها : ما عن علي عليه السلام : « إنّما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر ، فليس عليه غسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الجنابة ملحق حديث : 1 ..
[ 2 ] للإطلاقات الشاملة لجميع ذلك كلَّه مثل ما تقدم من قوله عليه السلام :
« إنّما الغسل من الماء الأكبر » .
الشامل لليسير والكثير وجميع الحالات بعد العلم بكون الخارج منيا ، واعتبار ما يأتي من الصفات إنّما هو عند الشك لا مع العلم . هذا مضافا إلى الإجماع ، بل الضرورة في الجملة .
وأما صحيح ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم ، فلما انتبه وجد بللا قليلا . قال عليه السلام : ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 2 ..