قبل الشروع في الغسل [ 45 ] وإن كان أحوط [ 46 ] .
( مسألة 6 ) : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء [ 47 ] فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده [ 48 ] ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه [ 49 ] بعد الفحص .
( مسألة 7 ) : إذا شك في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب
شرح
[ 45 ] لأصالة البراءة بعد قصور ما ذكر من الأدلة عن إثباته ، وتشهد له المرتكزات العرفية إذ لا يرى الناس بفطرتهم إزالة القذارة عن الرجل - مثلا - شرطا لصحة التنظيف ولا يرونه مطلوبا نفسيا حين غسل الرأس وفي الصحيح الوارد في كيفية غسل الجنابة : « فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الجنابة حديث : 1 .. وهو كالصريح في عدم اعتبار طهارة الرجل حين غسل بقية الأعضاء .
[ 46 ] خروجا عن خلاف من أوجبه ، وادعى الإجماع عليه . ولكن عن الحليّ أنّ ذلك من الآداب والسنن بغير خلاف ، وعن كشف اللثام أنّه من باب الأولى قطعا .
[ 47 ] إجماعا ، ونصّا فعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « تحت كلّ شعرة جنابة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل : باب 27 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 3 ..
ولقاعدة الاشتغال .
[ 48 ] لقاعدة الاشتغال مقدمة لوصول الماء إلى البشرة .
[ 49 ] لأنه من العلم العادي وتقدم في [ مسألة 8 ] وما بعدها من ( فصل أفعال الوضوء ) : ما ينفع المقام .