لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
( مسألة 10 ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر [ 55 ] .
( مسألة 11 ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن [ 56 ] ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر [ 57 ] ، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء
شرح
[ 55 ] رفع اليد عن الارتماسي والإتيان بالترتيبي لا محذور فيه ، لعدم تحقق الغسل الارتماسي إلا باستيلاء الماء على تمام أجزاء البدن وبعد رفع اليد عنه في الأثناء والإتيان بالترتيبي لا يتحقق موضوع الارتماس أصلا .
وأما في الترتيبي ، فإن قلنا بأنّ رفع اليد عنه يوجب بطلان ما أتى به ، ولغويته ، أو قلنا بأنّ الغسل الارتماسي الذي هو في مقابل الترتيبي لا يجب أن يكون بالنسبة إلى تمام الأعضاء ، بل يجزي إلى غير المغسول سواء كان تمامها أو بعضها ، فيصح ولا إشكال فيه أيضا ، وإلا فهو مشكل وطريق الاحتياط أنّه إن كان بعد الفراغ عن غسل الرأس والرقبة أن يرتمس مرتين بعنوان التكليف الواقعي وإن كان بعد الفراغ عن الطرف الأيمن فمرة كذلك ويأتي نظير المقام في [ مسألة 12 ] من الفصل اللاحق .
[ 56 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الأدلة لا محالة .
[ 57 ] لأنّه عبارة عن كلّ ماء استعمل في رفع الجنابة ونحوها بلا فرق بين ورود الجنب عليه والاغتسال فيه وخروجه منه وبين ورود الماء على بدن الجنب بعنوان الغسل وانفصاله عنه