بسم اللَّه الرحمن الرّحيم
( فصل في الأغسال )
والواجب منها سبعة [ 1 ) :
غسل الجنابة والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما [ 2 ) :
أنّ في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه [ 3 ) :
شرح
( فصل في الأغسال )
[ 1 ] هذا الحصر استقرائي ، ويأتي دليل وجوب كلّ واحد منها في محله ، ودليل من قال بوجوب غيرها أيضا ، مع منعه .
ويدل على وجوبه بالنذر ، وأخويه ، ما دل على وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، مع جمعها للشرائط المعتبرة فيها ، الآتية في محلَّها إن شاء اللَّه تعالى .
[ 2 ] حاصل الفرق أن وجوب الغسل في الأول مشروط ، وفي الأخير مطلق ، ويأتي التفصيل في المسألة التالية .
[ 3 ] هذه الوجوه وإن أمكن تداخل بعضها مع بعض ، ولكن يصح التفريق بالاعتبار ، والظاهر أنّ الأقسام أكثر مما ذكره ( قدس سرّه ) لأنّ النذر إما أن يتعلق