تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم اللَّه الرحمن الرّحيم

( فصل في الأغسال )

والواجب منها سبعة [ 1 ) : غسل الجنابة والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما [ 2 ) : أنّ في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها . ( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه [ 3 ) :
شرح
( فصل في الأغسال ) [ 1 ] هذا الحصر استقرائي ، ويأتي دليل وجوب كلّ واحد منها في محله ، ودليل من قال بوجوب غيرها أيضا ، مع منعه . ويدل على وجوبه بالنذر ، وأخويه ، ما دل على وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، مع جمعها للشرائط المعتبرة فيها ، الآتية في محلَّها إن شاء اللَّه تعالى . [ 2 ] حاصل الفرق أن وجوب الغسل في الأول مشروط ، وفي الأخير مطلق ، ويأتي التفصيل في المسألة التالية . [ 3 ] هذه الوجوه وإن أمكن تداخل بعضها مع بعض ، ولكن يصح التفريق بالاعتبار ، والظاهر أنّ الأقسام أكثر مما ذكره ( قدس سرّه ) لأنّ النذر إما أن يتعلق