صح [ 21 ] ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد [ 22 ] . ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك [ 23 ] ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب
شرح
[ 21 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة عن اعتبار ذلك ، مضافا إلى الإجماع ، وما تقدم في قضية أم إسماعيل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الجنابة حديث : 1 .، وصحيح حريز ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الجنابة حديث : 2 .، ولقول الصادق عليه السلام : « إنّ عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الجنابة حديث : 3 ..
والظاهر أنّ هذا التحديد إنّما هو للتحفظ على الصلاة وإلا فلو فرض سقوطها - كما في الحائض - يجوز التأخير بأكثر من ذلك .
[ 22 ] للإطلاقات الواردة في مقام البيان ، وأنّه لو كان ذلك معتبرا لشاع وبان ، مضافا إلى الأصل ، والإجماع .
[ 23 ] أما أصل وجوب الغسل ، فللإطلاقات ، والعمومات بعد عدم اعتبار الموالاة ، مضافا إلى صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ؟ فقال عليه السلام : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن فأعاد عليهما ما لم يصب بلة - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة حديث : 1 ..
وعن الصادق عليه السلام في الصحيح : « اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال عليه السلام له : ما كان عليك لو سكتّ ؟ ! ثمَّ مسح تلك اللمعة بيده » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة حديث : 2 ..
بحمله على ما إذا كانت اللمعة في الأيسر ، لئلا يلزم خلاف الترتيب لو لم نقل بأنّ هذا الحديث مما يدل على عدم اعتبار الترتيب .