غسل الباقي على الترتيب [ 24 ] . ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب [ 25 ] .
الثانية : الارتماس [ 26 ] وهو : غمس تمام البدن في الماء دفعة
شرح
[ 24 ] بناء على اعتبار الترتيب .
فائدة : خبر اللمعة لا ينافي ما ثبت من عدم السهو والنسيان بالنسبة إلى المعصوم عليه السلام ، لإمكان أنه عليه السلام أخر غسل ذلك المحل عمدا لمصلحة ، فعجل القائل له عليه السلام ، ومثله ما عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله اغتسل من جنابة ، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ صلى الله عليه وآله من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثمَّ صلَّى بالناس » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 1 ..
[ 25 ] أما وجوب غسل تمام المحتملات ، فللعلم الإجمالي . وأما الترتيب فلما تقدم .
فرعان - ( الأول ) : لا إشكال في تحقق الترتيب فيما إذا غسل الأيمن بعد الفراغ من غسل الرأس والرقبة . وغسل الأيسر بعد الفراغ من غسل الأيمن ، ولو كان الترتيب قصديا فقط ، فإن كان داخل الماء وقصد غسل رأسه ورقبته أولا ، والأيمن بعده ، والأيسر بعد الأيمن وكان ذلك في آن واحد من دون صدور فعل منه فهل يتحقق الترتيب به أو لا ؟ وجهان .
( الثاني ) : لو أخذ قطنا أو خرقة طاهرة وغمسها في الماء ومسح رأسه ورقبته أولا ، ثمَّ على الأيمن ، ثمَّ على الأيسر بحيث حصل غسل جميع البدن عرفا يصح ويجزي .
[ 26 ] للنصوص ، والإجماع ، والعمومات مثل قول الصادق عليه السلام :
« كلّ شيء أمسسته الماء ، فقد أنقيته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الجنابة حديث : 5 ..