تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة [ 12 ] . والثقبة التي في
شرح
[ 12 ] البحث في وجوب غسل الشعر من جهات ثلاث : الأولى : غسله مقدمة لغسل البشرة إن توقف غسلها عليه ولا كلام ولا إشكال في الوجوب حينئذ ، لقاعدة المقدمية المسلمة عند الكلّ ، وما يأتي من خبر حجر بن زائدة وغيره . الثانية : وجوب غسله نفسيّا وإن حصل غسل البشرة بدون غسله ، فكما يجب غسل الوجه واليد والرجل - مثلا - وجب غسل الشعر أيضا . وهذا هو مورد البحث في المقام . الثالثة : غسل الشعور الدقاق الصغار التي تعد جزءا من البشرة ويأتي البحث عنه . ثمَّ إنّ المشهور في الثانية عدم وجوب الغسل ، للأصل ، والإجماع ، والأدلة المشتملة على الجسد والبدن ونحوهما الظاهرة في غير الشعر ، ولقول أبي عبد الله عليه السلام : في صحيح الحلبي عن أبيه عن علي عليه السلام قال : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الجنابة حديث : 4 .. وتنظَّر صاحب الحدائق بعد الاعتراف بتسالم الأصحاب على عدم الوجوب ، ( أولا ) : بأنّ إطلاق البدن والجسد عليه صحيح ولو مجازا ، فيشمله ما دل على وجوب غسلها . وفيه : أنّ الوجوب المقدمي إن توقف غسل البشرة على غسله مسلم . وإنّما الكلام في الوجوب النفسي والأدلة قاصرة عن إثباته ويكفي الشك في الشمول في عدم صحة التمسك بالإطلاق ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك ، مع أنّ إطلاق البدن والجسد على الشعر الطويل من المجاز المستنكر .