تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها [ 13 ] . وله كيفيتان : [ 14 ] . الأولى : الترتيب ، وهو : أن يغسل الرأس والرقبة أولا [ 15 ] ثمَّ
شرح
الشعر ، فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الوضوء حديث : 3 .. فهو مختص بخصوص شعر الوجه في الوضوء ولا يجري في غسل اليدين منه ، فكيف بالغسل ، كما أنّه لا وجه للتمسك بإطلاق قوله عليه السلام : « إنّما يكفيك مثل الدهن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة حديث : 6 .. وما ورد من إجزاء الغرفتين أو الثلاث في الغسل ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة .لا وجه للتمسك بإطلاقه أيضا ، لعدم ورودهما في مقام البيان من كل جهة . هذا ، مع ملازمة غسل البدن لغسلها عرفا ، فأصل البحث فيها ساقط رأسا . [ 13 ] أما الأول : فلأنّه من الباطن . أما الأخير ، فلكونه من الظاهر والمشكوك ظهوره وبطونه يعمل فيه بالحالة السابقة . ومع عدم العلم بها ، فالأحوط غسله . وتقدم في الوضوء ما ينفع المقام ( 4 )( 4 ) راجع ج : 2 الصفحة : 330 .. [ 14 ] إجماعا ، ونصوصا يأتي بعضها . [ 15 ] لعدم الخلاف في أصل تقديم الرأس بل يمكن تحصيل الإجماع عليه - كما في الجواهر - ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوقين وابن الجنيد رحمهم الله ولا اعتبار بخلاف الأخير ، لكثرة مخالفته في المسلمات - كما أنّ التأمل في كلام الأولين يقتضي بعدم المخالفة - وتدل عليه النصوص أيضا - كما يأتي - وأما دخول الرقبة في الرأس في المقام ، فيدل عليه مضافا إلى اتفاق الفقهاء - كما
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61 | السيد عبد الأعلى السبزواري